عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

77

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال في كتاب محمد ، وإن كان صانعا ولا مال له ، فله ذلك ، ابن القاسم فإن أظهر أموالا بعد ذلك لم يرد وكان رقيقا . قال في العتبية ( 1 ) عن مالك ، وإن كان ماله صامتا لا يعرف وعجز نفسه فذلك له . قال ابن القاسم دون السلطان . قال سحنون : لا يجوز التعجيز إلا عند السلطان . قال ابن حبيب قال ابن كنانة وابن نافع ، وإذا عجز نفسه وكره الكتابة وأشهد بذلك رد مملوكا وإن كان له مال ، وقول مالك أحب إلي . ومن كتاب محمد قال : وله تعجيز نفسه قبل محل نجومه إلا أن يكون معه ولد فلا تعجيز له ويؤخذ بالسعي عليهم صاغراً ولو تبين منه لدد رأيت عقوبته ، وإن كان له مال ظاهر فلا تعجيز له ، ويؤخذ ماله ويعطى لسيده شاء أو أبى - يريد بعد محله - ويعتق هو وولده . ومن قاطع عبده على مال إلى أجل على أنه إن لم يأت به في الأجل ، فلا عتق له ، فليؤخر بعد ذلك شهراً أو نحوه ، فإن جاء به وإلا فلا قطاعة له . ومن العتبية ( 2 ) وبعضهم حميل ببعض ، فأبق أحدهم وعجز الاثنان الباقيان ، ثم قدم الآبق ومعه قوة على الأداء والسلطان الذي عجزهم قائم فالقادم على مكاتبته إن وداها عتق الذين عجزوا من شركائه بما أدى عنهم ويرجع عليهم ، وقال المغيرة : وإن كانوا من ذوي رحمه من والد وولد أو غيره ورجع عليهم فالدين نقتضيه عنهم . ومن / كتاب ابن المواز والمكاتب بين الرجلين فغاب أحدهما فليس للحاضر تعجيزه بتأخير نجومه حتى ينظر السلطان فيه ، قال سحنون في العتبية ( 3 ) : إذا وطئ السيد مكاتبته [ فحملت فلها تعجيز نفسها وإن كان لها مال ظاهر ، ومن سماع أبي زيد قال ابن القاسم : ومن أعتق مكاتبه ] ( 4 ) إلى عشر سنين خير المكاتب بين أن يسقط الكتابة ويبقى معتقا إلى الأجل أو يبقى على كتابته . قال ابن حبيب عن أصبغ في الصغير يكاتب وتنجم عليه كتابته فتنقضي نجومه قبل بلوغه أنه لا ينتظر به البلوغ ويتلوم له ثم يعجز إن لم يأت

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 263 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 283 . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 15 : 278 . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .